الشهيد الثاني

243

مسالك الأفهام

ولو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمي ، فإن عرف نسب المشهود أقام الشهادة . وإن شهد على العين ، وعرف الصوت يقينا ، جاز أيضا . أما شهادته على المقبوض فماضية قطعا .

--> ( 1 ) اللباب في شرح الكتاب 4 : 60 ، الحاوي الكبير 17 : 41 ، روضة الطالبين 8 : 232 .